All legislation

قانون Law No. 170 04/09/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتسوية اوضاع عناصر الامن العام.

Type
قانون · Law
Number
170
Date
04/09/1992
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1992, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام, واستعيض عنه بالنص الاتي: "تحدد سلسلة رتب الضباط في الامن العام- كالاتي: أ- الضباط العون. ملازم - ملازم اول - نقيب ب - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد ج- الضباط العامون: عميد - لواء. تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام. وتعدل التسميات لرتب الضباط في الامن العام السابقة لصدور هذا القانون وفقا لما هو محدد اعلاه وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تسوى اوضاع ضباط الامن العام الذين كانوا في الخدمة قبل استحداث رتبة "رائد" وما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون, يمنحهم قدما للترقية وفقا لما يأتي: أ- ستة اشهر للضباط الذين تجاوزوا رتبة "رائد" بعد ان امضوا فيها مدة فعلية لا تقل عن سنة واقل من سنتين. ب - اثنا عشر شهرا للضباط الذين تجاوزوا رتبة "رائد" بعد ان امضوا فيها مدة فعلية زادت على سنتين. ج- ثلاثون شهرا لكافة الضباط الذين ما زالوا في رتبة "رائد" او ما دونها (نقيب - ملازم اول - ملازم). تعلن التسوية بمنح القدم للترقية بموجب جدول اسمي يضعه المدير العام للامن العام خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. في حال عدم استنفاذ هذا القدم كليا في الترقية المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون يمنح هذا القدم بكامله او ما تبقى منه في الرتبة التي تعلو رتبة اصحاب العلاقة وذلك بموجب قرار يصدر عن مدير عام الامن العام خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مراسيم الترقية.

المادة 3

مادة 3: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يمكن ترقية ضباط الامن العام الذين تتوافر فيهم شروط القدم وكانوا في الخدمة حتى تاريخ 30/6/1992 او ما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى رتبة اعلى مع امكان اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1990 ومع اعفائهم من شرط المباراة ومن الدورة التكميلية ومن امتحان الكفاءة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المعطوفة على المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (التنظيم السابق لقوى الامن الداخلي). يمكن عند اجراء هذه الترقيات , ولمرة واحدة, تجاوز نسبة ال 20% المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959.

المادة 4

مادة 4: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يمكن 1- ترقية المفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين الذين سبق ونجحوا في المباراة التي اجريت بتاريخ 30/11/1985 الى رتبة مفوض ولم يرقوا في حينه, الى رتبة ملازم اعتبارا من 2/5/1986 مع اعفائهم من شرط المباراة والامتحان النهائي المنصوص عنهما في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن ال 46 بتاريخ 30/11/1985 . 2- ترقية المفتشين الحائزين اجازة جامعية معترف بها رسميا في لبنان مع شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلهما رسميا الى رتبة ملازم بموجب مباراة شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن ال 46 بتاريخ 31 كانون الاول من سنه المباراة وان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور مراسيم الترقية. ينبغي ان تراعى في اجراء هذه الترقيات نسبة 40 % من مجموع عديد الملاك الشاغر- لرتبة ملازم المحدد بتاريخ صدور هذا القانون. 3- ترقية المفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين غير المعنيين في البندين- 1 و2 من هذه المادة الى رتبة ملازم بموجب مباراة على ان تراعى اصول وشروط- الترقية المنصوص عنها قانونا شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن ال 46 بتاريخ 1/1/- 1990 , وان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور مراسيم الترقية. ينبغي ان تراعى في اجراء هذه الترقيات نسبة 60% من مجموع عديد الملاك الشاغر- لرتبة ملازم المحدد بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يمكن ترقية المفتشين والمأمورين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها قانونا بمن فيهم الاحتياطيين الذين تابعوا او استأنفوا الخدمة الفعلية وما زالوا فيها الى رتبة اعلى مع اعفائهم من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 المعطوفة على المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 (التنظيم السابق لقوى الامن الداخلي). يمكن اعطاء هذه الترقيات مفعولا جعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1989 ويجب ان تتم هذه الترقيات بنسب لا تتعدى مجموع عديد الملاك المحدد لكل رتبة بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعود لمجلس القيادة في الامن العام التثبت من توفر الشروط المطلوبة للترقية وفقا للاسس التي يراها مناسبة للتحقق من اهلية وكفاءة المرشحين.

المادة 7

مادة 7: يصنف حكما وبصورة استثنائية ودون حاجة لاي نص آخر, الضباط الذين هم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون وفقا لما يأتي: أ- مفوض عام امضى في رتبته اكثر من ست سنوات لغاية 31/12/1991 مفوضا ممتازا مقدما اعتبارا من 1/1/1991. - مفوض عام امضى في رتبته اكثر من ثلاث سنوات لغاية 1/6/1992 وعين في الامن العام قبل تاريخ 31/12/1968 مقدما اعتبارا من 1/1/1993 . ويعطى المفوضون الذين عينوا في 20/9/1976 اقدمية للترقية لمدة سنة ونصف . وسنتان للمفوضين الممتازين "عقداء" الذين تجاوزوا في الخدمة الفعلية الثلاثين سنة. ب - مفوض اول امضى في رتبة مفوض سبع سنوات فما فوق مفوضا عاما "نقيبا" اعتبارا من 1/5/1990 . ج- مفوض تقدم من مباراة 20/5/1980 ورقي لهذه الرتبة خلال العام 1986 ولم يستفد من المفعول الرجعي المحدد بالقانون رقم 9/85 تاريخ 13/8/1985 مفوضا "ملازما" اعتبارا من 1/1/1982 ومفوضا اولا "ملازم اول" اعتبارا من 1/5/1986 ومفوضا عاما "نقيبا" اعتبارا من 1/5/1990 . يستفيد المفوضون موضوع الفقرتين "باء وجيم" من سنة القدم الممنوحة بموجب المرسوم رقم 191 تاريخ 30/11/1989 . تلغى جميع النصوص المتعارضة وغير المتوافقة مع هذه المادة باستثناء الاقدمية الممنوحة للضباط بموجب المرسوم رقم 191 تاريخ 30/11/1989 .

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 4 ايلول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح