The whole text

مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 In force

المادة 5

المادة 5

يتولى رئيس المعهد الاشراف على تنظيم الدروس والسهر على حسن سيرها وعلى الانضباط الداخلي في المعهد وفقا للشروط التي يحددها النظام الداخلي وله ان يقترح كل ما من شأنه رفع مستوى التعليم وتنمية الحركة الفقهية.

ويعتبر رئيس المعهد رئيس الهيئة التعليمية وعليه ان يشترك بتدريس مواد المنهاج. على رئيس المعهد ان يستشير المجلس في كافة المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد والبرامج وحسن سير الدروس .

يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والتدرج والانضباط الداخلي وشروط فصل القضاة المتدرجين لاسباب علمية او ادبية وتحديد الضمانات المتوجبة قبل اتخاذ هذه التدابير او الاجراءات التأديبية التي قد يتوجب اتخاذها عملا باحكام المادة 19 من نظام القضاة العدليين.

يتولى رئيس المعهد وضع النظام الداخلي بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري في مدة شهر من تاريخ تعيينه ولا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير العدل.

اذا لم يقدم مشروع النظام الداخلي في المدة المذكورة في الفقرة السابقة لوزير العدل ان يضع هذا النظام.

المادة 5 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/187464/article/5/