المادة 1
ينظم هذا المرسوم معهد الدروس القضائية المنشأ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961.
مرسوم Decree No. 10494 04/09/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 9 من قانون نظام القضاة العدليين المنشور بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1961
وبناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي :
ينظم هذا المرسوم معهد الدروس القضائية المنشأ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961.
يتولى ادارة المعهد رئيس يؤخذ من بين القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. ينشأ لدى ادارة المعهد مجلس استشاري يؤلف من ثلاثة اعضاء يجرى اختيارهم من القضاة وذوي الاختصاص ويعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات قابلة التجديد.
يتولى المجلس الصلاحيات التي ينيطها به هذا المرسوم ويقوم بابداء الرأي في كل ما يطلبه منه الوزير فيما يتعلق بالامور التي تعني المعهد.
ان وظائف المجلس الاستشاري مجانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 1, 11/05/1967
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: يتولى ادارة المعهد رئيس يختار من القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. وعند غيابه ينوب عنه حكما رئيس مجلس القضاة الاعلى. يمكن, عند الاقتضاء, تعيين رئيس المعهد من غير القضاة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاة الاعلى. وفي هذه الحالة يعين هذا الرئيس دون مباراة ودون التقيد بقاعدتي السن والتعيين في ادنى الدرجات اذا كان ممن تولوا القضاء او زاولوا تدريس الحقوق او المحاماة خمس عشرة سنة على الاقل.
يخضع رئيس المعهد لنظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 2, 11/05/1967
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: اذا كان المعهد من القضاة فانه يخضع لاحكام نظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي. اما اذا لم يكن القضاة فانه لا يخضع للنظام المذكور, ويمكن عند الاقتضاء, تعيينه بطريقة التعاقد ولا يستحق له عند نهاية مدة العقد اي تعويض .
يلحق بادارة المعهد مدير للدروس , وكاتب ومستكتب وحاجب من ملاك المساعدين القضائيين. ويعين مدير الدروس من القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وترشيح رئيس المعهد, بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري.
يتولى رئيس المعهد الاشراف على تنظيم الدروس والسهر على حسن سيرها وعلى الانضباط الداخلي في المعهد وفقا للشروط التي يحددها النظام الداخلي وله ان يقترح كل ما من شأنه رفع مستوى التعليم وتنمية الحركة الفقهية.
ويعتبر رئيس المعهد رئيس الهيئة التعليمية وعليه ان يشترك بتدريس مواد المنهاج. على رئيس المعهد ان يستشير المجلس في كافة المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد والبرامج وحسن سير الدروس .
يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والتدرج والانضباط الداخلي وشروط فصل القضاة المتدرجين لاسباب علمية او ادبية وتحديد الضمانات المتوجبة قبل اتخاذ هذه التدابير او الاجراءات التأديبية التي قد يتوجب اتخاذها عملا باحكام المادة 19 من نظام القضاة العدليين.
يتولى رئيس المعهد وضع النظام الداخلي بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري في مدة شهر من تاريخ تعيينه ولا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير العدل.
اذا لم يقدم مشروع النظام الداخلي في المدة المذكورة في الفقرة السابقة لوزير العدل ان يضع هذا النظام.
يعهد بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المعهد وبعد استشارة مجلس الادارة بالقاء الدروس والمحاضرات الى ذوي الاختصاص من القضاة العاملين والسابقين واساتذة الحقوق ورجال العلم بشرط ان يكونوا من حاملي شهادة دكتوراه دولة او زاولوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
يجري التعاقد مع المكلفين بالتدريس على اساس الساعات .
تتناول المرحلة الاولى من الدراسة مدة سنتين تخصص لدروس ونظرية وعملية.
وتتناول المرحلة الثانية مدة سنة تخصص لابحاث موسعة في الحقوق والاجتماع والاقتصاد ولحل قضايا في مختلف مواد القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 3, 11/05/1967
مادة 3: يلغى نص المادة 7 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: "تمتد مدة الدراسة ثلاث سنوات وتعين مواضيعها كل سنة بناء على قرار من وزير العدل يصدره بعد موافقة رئيس المعهد واستشارة المجلس الاستشاري".
تعطى الدروس اثناء اوقات الدوام او خارجها. يمكن ان يكون قسم من الدروس في بعض المواد بلغة اجنبية يعينها رئيس المعهد.
تمتد مدة الدراسة السنوية من الخامس عشر من تشرين الاول الى الخامس عشر من تموز من السنة التالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 4, 11/05/1967
مادة 4: تضاف الى نص المادة 9 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "اذا حال حائل دون الابتداء بالدروس في الوقت المحدد له جاز تمديد مدة نهاية الدروس الى التاريخ الذي يعينه رئيس المعهد شرط الا يتجاوز آخر الخامس عشر من ايلول من السنة".
يجرى الامتحان مرتين في كل سنة, المرة الاولى في النصف الاول من شهر شباط والمرة الثانية في النصف الاول من شهر تموز.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 5, 11/05/1967
مادة 5: تضاف الى نص المادة 10 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "يمكن, عند الاقتضاء, تغيير موعد كل امتحان, بناء على قرار يصدره وزير العدل وفقا لاقتراح رئيس المعهد".
لا يجوز الاشتراك بالامتحان الا لمن حضر جميع الدروس او كان معذورا في التخلف عن حضور بعضها.
تنظم الامتحانات بما فيها العلامة لكل مادة من المواد ومعدل النجاح والاوقات المخصصة للامتحان بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد بعد استشارة المجلس الاستشاري.
تؤلف لجنة الامتحان لكل مادة من مواد المنهاج من رئيس المعهد والاستاذ الذي يقوم بتدريسها او من استاذ آخر يختاره رئيس المعهد وممثل عن وزارة العدل.
تضاف الى العلامات علامة مسلكية يضعها رئيس الدائرة الملحق بها القاضي المتدرب وتكون بنسبة واحد من خمسة من مجموع العلامات .
لا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا نال معدلا لا يقل عن نصف مجموع العلامات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 6, 11/05/1967
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4 ايلول 1962 ويستبدل بالنص التالي: "لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحانات النهائية الا اذا نال معدل لا يقل عن 14 من 20 من مجموع العلامات التي نالها خلال السنوات الثلاث " "لا يطبق هذا النص الا على الطلاب الذين ينتمون الى المعهد بعد العمل بهذا المرسوم".
يشمل منهاج الدروس المواد الآتية:
السنة الاولى:
القانون المدني بجميع فروعه: 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .
اصول المحاكمات المدنية: 40 ساعة تقريبا درس نظري 16 درس عملي 24 .
اصول المحاكمات الجزائية: 20 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 10.
100 ساعة على الاقل.
السنة الثانية:
القانون المدني : 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .
القانون الجزائي: 30 ساعة تقريبا- درس نظري 10 درس عملي 20 .
قانون التجارة البرية:30 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 20 .
100 ساعة على الاقل.
السنة الثالثة:
القانون الدولي الخاص والعام: 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .
قانون التجارة البحرية : 30 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 20 .
القانون الاداري والقانون : 30 ساعة تقريبا درس نظري 10 المالي درس عملي 20 .
100 ساعة على الاقل .
تضاف الى هذه المواد القانونية مواد اخرى تتصل بالثقافة العامة يعينها رئيس المعهد سنة فسنة بعد استشارة المجلس الاستشاري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 7, 11/05/1967
مادة 7: يلغى نص المادة 15 من المرسوم رقم 10494 من تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: "يشتمل منهاج الدروس على دروس نظرية وعملية في المواد التالية: السنة الاولى: القانون المدني 40 ساعة تقريبا اصول المحاكمات المدنية 40 ساعة تقريبا اصول المحاكمات الجزائية 20 ساعة تقريبا آداب القضاة 16 ساعة تقريبا ـــــــ 116 السنة الثانية القانون المدني 40 ساعة تقريبا قانون العقوبات 30 ساعة تقريبا قانون التجارة 30 ساعة تقريبا العلوم الجنائية 20 ساعة تقريبا السيكولوجيا القضائية 15 ساعة تقريبا السنة الثالثة القانون الدولي الخاص والعام 40 ساعة تقريبا قانون التجارة البحرية 30 ساعة تقريبا القانون الاداري والقانون والمالي 30 ساعة تقريبا السيكولوجيا القضائية 15 ساعة تقريبا فن القضاء والمنطق القضائي 20 ساعة تقريبا ـــــ 135 يمكن بقرار من وزير العدل, بناء على اقتراح رئيس المعهد واستشارة المجلس الاستشاري, اضافة مواد جديدة تتصل بالثقافة العامة الى المواد المعينة اعلاه.
تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج وتوزع على السنوات الثلاث بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وتوصية رئيس المعهد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, article 8, 11/05/1967
مادة 8: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج ويوزع ما يحتاج منها توزيعا على سنتين او اكثر بقرار من وزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح مدير عام وزارة العدل.
يتولى رئيس معهد الدروس القضائية باشراف مدير عام وزارة العدل اصدار النشرة القضائية ويسهر على تنمية الحركة الفكرية والعلمية في حقل القانون والاقتصاد وعلى تنسيق نشر الاجتهادات والابحاث القانونية والتعليق عليها.
يمكن ان يكلف بعض رجال القانون من ذوي الاختصاص اعداد دراسات في بعض المسائل القانونية الهامة مقابل مكافآت يحدد مقدارها بالنظر لكل دراسة وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية .
يجوز بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام لغير القضاة المتدرجين والاجانب الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها النظام الداخلي. ويمنح الناجح منهم في نهاية الدراسة شهادة خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.
تحدد بمرسوم التعويضات عن ادارة المعهد والتدريس والامتحانات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس