All legislation

مرسوم Decree No. 10494 04/09/1962

تنظيم معهد الدروس القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10494
Date
04/09/1962
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1962, p. 1434-1438
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15637 تاريخ 21/09/1970 (the text)
مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967 (Arts. 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 9 من قانون نظام القضاة العدليين المنشور بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1961

وبناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينظم هذا المرسوم معهد الدروس القضائية المنشأ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961.

المادة 2

يتولى ادارة المعهد رئيس يؤخذ من بين القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية. ينشأ لدى ادارة المعهد مجلس استشاري يؤلف من ثلاثة اعضاء يجرى اختيارهم من القضاة وذوي الاختصاص ويعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات قابلة التجديد.

يتولى المجلس الصلاحيات التي ينيطها به هذا المرسوم ويقوم بابداء الرأي في كل ما يطلبه منه الوزير فيما يتعلق بالامور التي تعني المعهد.

ان وظائف المجلس الاستشاري مجانية.

المادة 3

يخضع رئيس المعهد لنظام القضاة ويحتفظ برتبته في ملاكه الاصلي.

المادة 4

يلحق بادارة المعهد مدير للدروس , وكاتب ومستكتب وحاجب من ملاك المساعدين القضائيين. ويعين مدير الدروس من القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وترشيح رئيس المعهد, بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري.

تنظيم الدروس

المادة 5

يتولى رئيس المعهد الاشراف على تنظيم الدروس والسهر على حسن سيرها وعلى الانضباط الداخلي في المعهد وفقا للشروط التي يحددها النظام الداخلي وله ان يقترح كل ما من شأنه رفع مستوى التعليم وتنمية الحركة الفقهية.

ويعتبر رئيس المعهد رئيس الهيئة التعليمية وعليه ان يشترك بتدريس مواد المنهاج. على رئيس المعهد ان يستشير المجلس في كافة المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد والبرامج وحسن سير الدروس .

يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والتدرج والانضباط الداخلي وشروط فصل القضاة المتدرجين لاسباب علمية او ادبية وتحديد الضمانات المتوجبة قبل اتخاذ هذه التدابير او الاجراءات التأديبية التي قد يتوجب اتخاذها عملا باحكام المادة 19 من نظام القضاة العدليين.

يتولى رئيس المعهد وضع النظام الداخلي بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري في مدة شهر من تاريخ تعيينه ولا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير العدل.

اذا لم يقدم مشروع النظام الداخلي في المدة المذكورة في الفقرة السابقة لوزير العدل ان يضع هذا النظام.

المادة 6

يعهد بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المعهد وبعد استشارة مجلس الادارة بالقاء الدروس والمحاضرات الى ذوي الاختصاص من القضاة العاملين والسابقين واساتذة الحقوق ورجال العلم بشرط ان يكونوا من حاملي شهادة دكتوراه دولة او زاولوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

يجري التعاقد مع المكلفين بالتدريس على اساس الساعات .

المادة 7

تتناول المرحلة الاولى من الدراسة مدة سنتين تخصص لدروس ونظرية وعملية.

وتتناول المرحلة الثانية مدة سنة تخصص لابحاث موسعة في الحقوق والاجتماع والاقتصاد ولحل قضايا في مختلف مواد القانون.

المادة 8

تعطى الدروس اثناء اوقات الدوام او خارجها. يمكن ان يكون قسم من الدروس في بعض المواد بلغة اجنبية يعينها رئيس المعهد.

المادة 9

تمتد مدة الدراسة السنوية من الخامس عشر من تشرين الاول الى الخامس عشر من تموز من السنة التالية.

المادة 10

يجرى الامتحان مرتين في كل سنة, المرة الاولى في النصف الاول من شهر شباط والمرة الثانية في النصف الاول من شهر تموز.

المادة 11

لا يجوز الاشتراك بالامتحان الا لمن حضر جميع الدروس او كان معذورا في التخلف عن حضور بعضها.

المادة 12

تنظم الامتحانات بما فيها العلامة لكل مادة من المواد ومعدل النجاح والاوقات المخصصة للامتحان بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد بعد استشارة المجلس الاستشاري.

المادة 13

تؤلف لجنة الامتحان لكل مادة من مواد المنهاج من رئيس المعهد والاستاذ الذي يقوم بتدريسها او من استاذ آخر يختاره رئيس المعهد وممثل عن وزارة العدل.

المادة 14

تضاف الى العلامات علامة مسلكية يضعها رئيس الدائرة الملحق بها القاضي المتدرب وتكون بنسبة واحد من خمسة من مجموع العلامات .

لا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا نال معدلا لا يقل عن نصف مجموع العلامات .

المادة 15

يشمل منهاج الدروس المواد الآتية:

السنة الاولى:

القانون المدني بجميع فروعه: 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .

اصول المحاكمات المدنية: 40 ساعة تقريبا درس نظري 16 درس عملي 24 .

اصول المحاكمات الجزائية: 20 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 10.

100 ساعة على الاقل.

السنة الثانية:

القانون المدني : 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .

القانون الجزائي: 30 ساعة تقريبا- درس نظري 10 درس عملي 20 .

قانون التجارة البرية:30 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 20 .

100 ساعة على الاقل.

السنة الثالثة:

القانون الدولي الخاص والعام: 40 ساعة تقريبا- درس نظري 16 درس عملي 24 .

قانون التجارة البحرية : 30 ساعة تقريبا درس نظري 10 درس عملي 20 .

القانون الاداري والقانون : 30 ساعة تقريبا درس نظري 10 المالي درس عملي 20 .

100 ساعة على الاقل .

تضاف الى هذه المواد القانونية مواد اخرى تتصل بالثقافة العامة يعينها رئيس المعهد سنة فسنة بعد استشارة المجلس الاستشاري.

المادة 16

تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج وتوزع على السنوات الثلاث بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وتوصية رئيس المعهد.

النشرة القضائية

المادة 17

يتولى رئيس معهد الدروس القضائية باشراف مدير عام وزارة العدل اصدار النشرة القضائية ويسهر على تنمية الحركة الفكرية والعلمية في حقل القانون والاقتصاد وعلى تنسيق نشر الاجتهادات والابحاث القانونية والتعليق عليها.

المادة 18

يمكن ان يكلف بعض رجال القانون من ذوي الاختصاص اعداد دراسات في بعض المسائل القانونية الهامة مقابل مكافآت يحدد مقدارها بالنظر لكل دراسة وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية .

انتساب غير القضاة

المادة 19

يجوز بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام لغير القضاة المتدرجين والاجانب الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها النظام الداخلي. ويمنح الناجح منهم في نهاية الدراسة شهادة خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.

المادة 20

تحدد بمرسوم التعويضات عن ادارة المعهد والتدريس والامتحانات .

المادة 21

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس