المادة 6
يعهد بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المعهد وبعد استشارة مجلس الادارة بالقاء الدروس والمحاضرات الى ذوي الاختصاص من القضاة العاملين والسابقين واساتذة الحقوق ورجال العلم بشرط ان يكونوا من حاملي شهادة دكتوراه دولة او زاولوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
يجري التعاقد مع المكلفين بالتدريس على اساس الساعات .