المادة 3
1- ينقل, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, موظفو السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة, الى السلك الاداري في كل من الوزارتين المذكورتين بذات الرتبة والراتب على ان تضم خدماتهم السابقة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم في الملاك الاداري العام.
2- يشترط, للاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها في المادة السابقة ما يلي:
أ- ان يكون الموظف الذي عين في السلك الخاص في ملاك كل من وزارتي الاعلام والسياحة لا يزال في الخدمة في السلك المذكور بتاريخ 30/6/1991.
ب - ان يؤدي الموظف المستفيد من هذا الحق المحسومات التقاعدية المتوجبة عن خدماته السابقة غير الخاضعة لشرعة التقاعد, وفقا لاحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29/6/1983, (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته.