المادة 2
مادة 2:
تصادر الاحطاب والاخشاب والاشجار المقطوعة او المنقولة او المصنعة خلافا للمادة- الاولى من هذا القانون وتباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة - صندوق التحريج العام - ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و80 الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة حسب ضخامتها وبمئة ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب وبألفي ليرة لبنانية عن كل صندوق مصنع وبألف ليرة لبنانية عن كل كلغ من سائر- المواد الخشبية المصنعة.