المادة 2
مادة 2: في كل محلة يوجد فيها مهجرون من قرية او بلدة ما, يمكن لمختار هذه المحلة القيام بمعاملاتهم وذلك وفقا لاحكام قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 , شرط ان يوقع مع المختار على المعاملة ثلاثة اشخاص من اهالي قرية او بلدة صاحب العلاقة.