All legislation

قانون Law No. 15 31/08/1990

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
15
Date
31/08/1990
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1990, p. 391
Status
In force
Amended by
قانون رقم 181 تاريخ 22/12/1992 (the text)
قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 14/02/1991

مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991 · the Lebanese University's text

    مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991 · Supplemented by قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: في كل محلة يوجد فيها مهجرون من قرية او بلدة ما, يمكن لمختار هذه المحلة القيام بمعاملاتهم وذلك وفقا لاحكام قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 , شرط ان يوقع مع المختار على المعاملة ثلاثة اشخاص من اهالي قرية او بلدة صاحب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: علق العمل بأحكام المادة /9/ من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية وذلك خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 31/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن