المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.
History · 2 versions
-
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية بمفعول رجعي - اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس الاختيارية والمختارين الفقرة التالي نصها: "اذا شغر مركز المختار او كفت يده لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يعين بمرسوم مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة, ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة وفي هذه الحالة يشترط اخذ موافقة اكثرية نواب الدائرة التي تتبع لها البلدة المعنية.