المادة 2
مادة 2: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعدل وتمدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل اربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية, وذلك في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون. ويستفيد من هذه الاحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء اللجان البلدية المعينين.