All legislation

قانون Law No. 587 13/08/1996

تعديل بعض احكام انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
587
Date
13/08/1996
Official Gazette
Issue 37, 14/08/1996, p. 2209?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة المعدلة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثالثة الجديد: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, ولاسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا, تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان. ويحدد عدد المقاعد النيابية في هذه الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون."

المادة 2

مادة 2: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعدل وتمدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل اربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية, وذلك في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون. ويستفيد من هذه الاحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء اللجان البلدية المعينين.

المادة 3

مادة 3: بصورة استثنائية, وخلافا لاي نص آخر, ومع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, تبقى قائمة ونافذة بمفاعليها ونتائجها كافة, الدعوة الموجهة بتاريخ 13/7/1996 الى الهيئات الانتخابية بموجب المرسوم الرقم 8760, وبالتالي تعتمد المواعيد التالية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب المادة الثالثة الجديدة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب كما تعدلت بموجب المادة الاولى من هذا القانون: - الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان, يوم الاحد في 18 آب 1996 . - الدائرة الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي, يوم الاحد في 25 آب 1996 . - الدائرة الانتخابية في محافظة مدينة بيروت, يوم الاحد في 1 ايلول 1996 . - الدائرة الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية, يوم الاحد في 8 ايلول 1996 . - الدائرة الانتخابية في محافظة البقاع, يوم الاحد في 15 ايلول 1996 . وخلافا لاي نص آخر, تعتبر قائمة ونافذة قرارات تقسيم الدوائر الانتخابية الى اقلام اقتراع وقرارات تعيين رؤساء اقلام الاقتراع ومعاونيهم والكتبة المتخذة سندا للمادتين 39 و42 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 26/4/1960 وتعديلاته وكذلك مراسيم تحديد عدد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة المتخذة سندا للمادة الثامنة من القانون الرقم 530 تاريخ 11/7/1996 . وتبقى قائمة امكانية تعديل الاحكام المبينة اعلاه وفقا للقوانين والاصول المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري