المادة 1
مادة 1: تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعدل بموجب المادة الثانية من القرار رقم 5655 تاريخ 28/8/1994, بحيث تصبح 65% (خمسة وستون بالمائة) بدلا من 60% (ستين بالمائة).