المادة 2
مادة 2: لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار: أ ـ قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا بأحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/6/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب ـ قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الأجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992, بالاضافة إلى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/9/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية.