The whole text

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 In force

المادة 3

المادة 3

يتقاضى القائمون بتقدير محمول السفينة وتقويم معداتها وملحقاتها التعويضات التالية:

1- عن القوارب المتراوح محمولها بين 5,0 براميل صافية 15 ليرة لبنانية.

2- عن الزوارق البخارية والمواعين 25 ليرة لبنانية

3- عن المراكب الشراعية والمراكب ذات محركات 40 ليرة لبنانية.

4- عن البواخر 100 ليرة لبنانية.

اذا طرأ بعد التسجيل تعديل على انشاآت السفينة يستوجب اعادة تقدير محمولها فيدفع عنها صاحبها 25 بالمئة من التعريفة المذكورة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/187521/article/3/