All legislation

مرسوم Decree No. 13000 08/09/1948

محمول السفن

Type
مرسوم · Decree
Number
13000
Date
08/09/1948
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1948, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون التجارة البحرية ولا سيما في مواده:6- و381

وبناء على اقتراح وزيري العدلية والاشغال العامة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.

المادة 3

يتقاضى القائمون بتقدير محمول السفينة وتقويم معداتها وملحقاتها التعويضات التالية:

1- عن القوارب المتراوح محمولها بين 5,0 براميل صافية 15 ليرة لبنانية.

2- عن الزوارق البخارية والمواعين 25 ليرة لبنانية

3- عن المراكب الشراعية والمراكب ذات محركات 40 ليرة لبنانية.

4- عن البواخر 100 ليرة لبنانية.

اذا طرأ بعد التسجيل تعديل على انشاآت السفينة يستوجب اعادة تقدير محمولها فيدفع عنها صاحبها 25 بالمئة من التعريفة المذكورة.

المادة 4

اذا ادخلت تعديلات على هيكل السفينة او تقسيماتها او اذا ابدلت الاتها الدافعة بالات اخرى فعلى المالك المسجلة باسمه السفينة ان يصرح بها لرئاسة ميناء ارتباط السفينة قبل مباشرته العمل.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 5

يخول جميع موظفي الشؤون البحرية المركزية ورئاسات الموانيء التحقق من المخالفات لاحكام قانون التجارة البحرية وتنظيم محاضر ضبط بها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح