المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 45 من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 الاحكام التالية: في الحالات الاستثنائية التي يجرى فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب , وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.