ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تنظيم الشواطىء الشمالية)
بناء على المرسوم رقم 509 تاريخ 27/04/1983 (وضع منطقة تحت الدرس في جبيل),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية جبيل رقم 132 تاريخ 20/06/1984
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام جبيل رقم 387/5 تاريخ 03/02/1992
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 28/04/1988 (محضر رقم 1) وبتاريخ 27/01/1993 (محضر رقم 5),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي المتضمن تقسيم المناطق والتخطيطات وممرات المشاة والطريق الجانبية للاوتوستراد كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به
مادة 2: يمنع اقامة انشاءات ثابتة على الشاطىء. الا انه يمكن لاصحاب العقارات التي تفوق مساحتها /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) المتاخمة للاملاك العمومية البحرية من اشغال هذه الاملاك لاقامة انشاءات داخل المياه تخصص لخدمات المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول تحدد هذه الانشاءات بمسبح وبمرفأ للمراكب البحرية الصغيرة (اليخوت). يسمح لاصحاب هذه العقارات استئجار الشاطىء الرملي واستعماله لخدمة المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول, ويحذر اقامة اي بناء او اية انشاءات ثابتة على الشاطىء الرملي ويمكن المرور من المؤسسة السياحية المشادة الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998, article 2, 21/05/1998
مادة 2: أ- الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية) - الفقرة 3 - البند -أ- , يمنع اقامة انشاءات ثابتة او دائمة على الشاطىء مهما كانت الغاية من اقامتها. الا انه يسمح لاصحاب العقارات المتاخمة للاملاك العمومية البحرية والتي لا تقل مساحتها عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا) استئجار مساحة من الاملاك العامة البحرية شرط ان لا ينتج عن المساحة المستأجرة موانع او عوائق تحول دون استعمال الشاطىء من العموم. ب- يقتصر السماح لانشاءات بحرية على المسطحات المائية المتاخمة لعقارات ذات طبيعة صخرية بمساحة لا تقل عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا), على ان تكون الانشاءات المقامة في البحر بعيدة عن الشاطىء بمسافة كافية تسمح لرواده من الحركة في المياه دون اعاقة ودون ان تشكل تغييرا في خصائص الموقع البيئية والطبيعية. ج- يمكن الوصول من المؤسسة السياحية الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر رشيق المظهر يحفظ لمنظر الشاطىء طبيعته واستمرارية وحدته. د- تشتمل الانشاءات المقامة في البحر على استعمالات بحرية كالمسابح ومرفأ لليخوت الصغيرة".
مادة 3: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما الغيت التصاميم وانظمة البناء المفروضة في المنطقة موضوع هذا المرسوم والمخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى