All legislation

مرسوم Decree No. 5645 10/09/1994

تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5645
Date
10/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1014/1018
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12700 تاريخ 23/07/1998 (the text)
مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تنظيم الشواطىء الشمالية)

بناء على المرسوم رقم 509 تاريخ 27/04/1983 (وضع منطقة تحت الدرس في جبيل),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية جبيل رقم 132 تاريخ 20/06/1984

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام جبيل رقم 387/5 تاريخ 03/02/1992

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 28/04/1988 (محضر رقم 1) وبتاريخ 27/01/1993 (محضر رقم 5),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي المتضمن تقسيم المناطق والتخطيطات وممرات المشاة والطريق الجانبية للاوتوستراد كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به

المادة 2

مادة 2: يمنع اقامة انشاءات ثابتة على الشاطىء. الا انه يمكن لاصحاب العقارات التي تفوق مساحتها /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) المتاخمة للاملاك العمومية البحرية من اشغال هذه الاملاك لاقامة انشاءات داخل المياه تخصص لخدمات المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول تحدد هذه الانشاءات بمسبح وبمرفأ للمراكب البحرية الصغيرة (اليخوت). يسمح لاصحاب هذه العقارات استئجار الشاطىء الرملي واستعماله لخدمة المشروع السياحي المرخص له حسب الاصول, ويحذر اقامة اي بناء او اية انشاءات ثابتة على الشاطىء الرملي ويمكن المرور من المؤسسة السياحية المشادة الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر.

المادة 3

مادة 3: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما الغيت التصاميم وانظمة البناء المفروضة في المنطقة موضوع هذا المرسوم والمخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى