المادة 1
مادة 1: تعتبر مقالع جميع الاماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الاتربة والصخور والمواد المعدنية او المتحجرة او الرملية الكائنة على سطح الارض او في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9 اب 1933 كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والاتربة بحد ذاتها. يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج للمواد المذكورة اعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار او التسويق او التصنيع او استصلاح الاراضي الزراعية او الردم. ان الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس احكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم. يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولاجل مشروع معين بحيث تزال حكما بانتهاء هذا المشروع. يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الاملاك العمومية البحرية خاضعا لاحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 اب 1993 تستبدل عبارة دائرة المناجم والمقالع الواردة في المادتين 36 و39 من المرسوم 5469 تاريخ 07/09/1966 وفي جميع النصوص الاخرى بعبارة دائرة المناجم التي تحصر صلاحياتها في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باحكام المناجم المنصوص عنها في القرار 113 ل.ر تاريخ 09/03/1933 لا سيما المادة 3 منه.