المادة 2
مادة 2: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم. اما الكسارات الخاصة بمشروع انشائي معين فتخضع لاذن خاص يصدره وزير البيئة على ضوء دراسة تفصيلية يقدمها طالب الاذن, ويعطى هذا الاذن لمدة هذا المشروع وينتهي حكما عند انجازه او في حال الاخلال بشروطه.