The whole text

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على طالب الترخيص ان يتقدم بطلبه الى وزارة البيئة على اربع نسخ. 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومحل الاقامة المختار منه في اطار المحافظة التابع لها مكان المقلع, ومهنته ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 , واذا كان طالب الترخيص شركة, صورة طبق الاصل عن المستندات المسجلة في السجل التجاري مع اثبات صفة الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا, اما اذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة اشخاص فيقتضي ابراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب ان تكون صلاحيات الشخص المفوض او الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا المرسوم. 2- افادة تثبت ملكية طالب الرخصة للعقار او وثيقة رسمية يخوله المالك بموجبها حق الاستثمار, وفي حال كان الترخيص يتعلق باملاك عمومية, الترخيص القانوني المثبت لحق اشغال هذه الاملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية. 3- افادة ارتفاق وتخطيط. 4- خريطة تبين موقع المقلع وحدوده القصوى ومساحته وخراج القرية او القرى التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات مع تحديد وجهة استعمال الارض بتاريخ طلب الرخصة. 5- بيان طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وانواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الارض القابلة للاستثمار ومتوسط سماكة الاستثمار المقرر, والعمق المقرر وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الاجمالي للمواد المراد استخراجها والانتاج السنوي المتوقع والانتاج السنوي الاقصى. 6- بيان طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة 7- التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار موضوع طلب الترخيص دون التزام الادارة بهذا التاريخ وبهذه المدة. 8- اذا كانت الارض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا او جزئيا, من جراء موقعها, لترتيبات ادارية قانونية او تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها او مصدرها, يجب ان يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الرخصة اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات ولاحترام حقوق الارتفاق هذه. 9- اذا كان طالب الترخيص يجوز او سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع فيجب ان يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم او الاستثمار السابق. ' خريطة مقياس 2000/1 او 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن الف متر. 11- خريطة مساحة يبين فيها طالب الرخصة قطع الارض المزمع قيام الاستثمار عليها. يجب ان تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي اقامتها كمحطات التكسير والغربلة وانشآت الورشة وان يشار الى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الارض المعنية او في جوارها. 12- تقديم دراسة تبين انعكاس استثمار المقلع على البيئة المجاورة تتضمن: أ- وصف حالة الموقع قبل مباشرة العمل يتناول الثروات الطبيعية والمساحات الطبيعية الزراعية او الحرجية او البحرية او السياحية المجاورة, والطرق والجسور والمنشآت والتجهيزات العائدة على مسافة لا تقل عن /1000/ متر من حدود عقارات المقلع. ب- تحليل لتأثيرات المشروع على البيئة وخصوصا على المناظر الطبيعية والاثرية والسياحية والغابات وعلى الحيوانات والنباتات والمواقع الطبيعية والتوازنات البيولوجية والمياه على انواعها لا سيما الجوفية منها وعند الاقتضاء راحة الجوار على مسافة لا تقل عن /1000/ متر. ج- طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها. د- الطرقات التي ستسلكها شاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها. ه- موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية. و- موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة. ز- طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة. ح- التدابير التي يتعهد المستثمر باتخاذها لتحاشي الاضرار التي يلحقها استثمار المشروع بالبيئة المحيطة به. ط- التدابير الملحوظة لاعادة تأهيل وترتيب المواقع وتدريجيا اثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لفظ واستعمال اتربة التغطية. ويجب ان تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة واتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل من تحريج او زراعة او سكن او مصانع او منشآت اخرى. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد اعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص . 13- تعهد خطي من طالب الترخيص . أ- بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة او المجلس واعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة, وبتقديم الضمانة المالية التي تحدد الادارة نوعيتها وشكلها وقيمتها تغطية لكافة التزامات المستثمر. ب- بتطبيق اقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لالحاق اي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في معظم الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى ادنى من 30 ملليمترا في الثانية. ج- بتأمين المتفجرات (ديناميت بالافضلية) وتأمين الصواعق العادية والمتدرجة (microseconde) من وزارة الداخلية وفقا لتعليماتها. '

المادة 11 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/187539/article/11/