The whole text

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تبلغ صورة عن طلب الترخيص الى كل من وزارة البيئة والمديرية العامة لآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحيلها بدورها الى البلديات المختصة او المخاتير في حال عدم وجود بلديات لابداء رأيها ضمن مدة شهر واحد على ان يكون هذا الرأي استشاريا وغير ملزما. يفهم بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها او على بعد اقل من الف متر عن حدودها. تعلم البلديات او المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على ابوابها وتتلقى جميع الاعتراضات. تحال آراء البلديات او المخاتير واعتراضات السكان خلال شهر الى مرجعها ليحيلها بدوره الى وزارة البيئة. تستدعي الادارة صاحب الطلب, وتبلغه الاراء والاعتراضات ضمن مهلة اسبوع للاجابة عليها خطيا في مهلة 15 يوما. يحق لكل صاحب علاقة او مصلحة ان يطلع على الجواب الخطي المقدم من طالب الرخصة وعلى التحقيق الموضوع من قبل الادارة, بعد الاستعانة بخبراء عند الحاجة على نفقة طالب الترخيص . يمكن ان يكلف طالب الترخيص بتقديم التوضيحات او المستندات الاضافية, او الطلب اليه تعديل طلبه ليتناسب مع التعديلات المقترحة من قبل الادارة.

المادة 12 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/187539/article/12/