المادة 21
مادة 21: عند انتهاء اشغال الاستثمار او توقفها النهائي, على المستثمر قبل ستة اشهر من انجاز اشغال اعادة تأهيل وترتيب المواقع نهائيا, ان يبلغ وزارة البيئة خطيا بانتهاء الاشغال لتتمكن هذه الاخيرة, من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة او الواجب تنفيذها بعد, وفقا لمراحل التنفيذ المفروضةو وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.