The whole text

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: لوزارة البيئة بعد اخذ العلم بانتهاء الاشغال ان تبلغ المستثمر تباعا عن الاعمال التي لا تزال تراها ضرورية لانهاء التأهيل والحماية. بعد التحقق من انجاز كافة الاعمال المطلوبة يصدر وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس قرارا بانهاء الاشغال واقفال المقلع وباعادة الضمانة المفروضة على المستثمر بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها. يبلغ قرار انهاء الاشغال الى وزارة الداخلية والى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المادة 22 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/187539/article/22/