المادة 29
مادة 29: 1- توقف نهائيا عن العمل المقالع غير المرخص بها وفقا للقوانين والانظمة السابقة. 2- يمكن لوزير البيئة اعطاء مهلة سنة كحد اقصى وغير قابلة للتجديد للمقالع والمحافر والكسارات التي تشكل ضررا بالبيئة او بمصلحة المواطنين او بالطرق والمنشآت العامة, وذلك لتصفية اعمالها, ويحظر على مستثمريها اجراء اي عملية تفجير خلال مدة التصفية المعطاة لها. تحدد هذه المقالع والمحافر والكسارات بقرارات تصدرها وزارة البيئة. 3- يمكن لوزير البيئة تجديد بعض التراخيص الممنوحة سابقا نسبة للضرورة الملحة المبررة وذلك لحين موافق مجلس الوزراء على المخطط التوجيهي العام موضوع المادة الرابعة من هذا المرسوم وبعد موافقة البلديات المعنية او القائمقام حيث لا يوجد بلديات. ويجدد الترخيص لمدة اقصاها سنة بعد التأكد من تاريخ صدوره وقانونيته والمهلة المعطاة له. بعد انقضاء مهلة التجديد الممنوحة, على صاحب العلاقة التقيد باحكام هذا المرسوم وشروط الترحيص الجديدة الواردة فيه.