المادة 30
مادة 30: لمجلس الوزراء, بصورة استثنائية وبعد اخذ رأي وزراة البيئة والبلديات المعنية, اعطاء بعض التراخيص لمقالع او كسارات لتأمين الصخور او الحصى لمشاريع عامة تم تلزيمها او بسبب عدم وجود هذه المواد في منطقة معينة, شرط ان تحدد مهلة انتهاء الترخيص القصوى بسنة واحدة, وبعد انقضاء هذه المدة فان هذه المقالع او الكسارات تخضع حكما لنصوص هذا المرسوم وشروط الترخيص الواردة فيه.