The whole text

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لمجلس الوزراء, بصورة استثنائية وبعد اخذ رأي وزراة البيئة والبلديات المعنية, اعطاء بعض التراخيص لمقالع او كسارات لتأمين الصخور او الحصى لمشاريع عامة تم تلزيمها او بسبب عدم وجود هذه المواد في منطقة معينة, شرط ان تحدد مهلة انتهاء الترخيص القصوى بسنة واحدة, وبعد انقضاء هذه المدة فان هذه المقالع او الكسارات تخضع حكما لنصوص هذا المرسوم وشروط الترخيص الواردة فيه.

المادة 30 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/187539/article/30/