The whole text

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تكلف المديرية العامة للتنظيم المدني بان تضع خلال مدة اقصاها ستة اشهر مخططا توجيهيا عاما لكل قضاء او منطقة بالاتفاق مع وزارة البيئة على ان توافق عليه البلديات كل ضمن نطاقها ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة وفقا للاصول القانونية وتحدد بموجبه المواقع التي يمكن الترخيص فيها بانشاء المقالع ومحافر الرمل والكسارات استنادا لهذا المخطط.

المادة 4 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/187539/article/4/