المادة 3
مادة 3: تنشأ وتستثمر المقالع في الاملاك الخاصة او في الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات والادارات العامة والبلديات او في اماكن تحددها الادارة بموجب تصميم توجيهي يحدد مناطق لانشاء المقالع والكسارات وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتخضع جميعها لاحكام وشروط هذا المرسوم ولترخيص مسبق يصدر وفقا لاحكام المادة الثانية.