All legislation

مرسوم Decree No. 2616 14/09/1953

تصديق خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
2616
Date
14/09/1953
Official Gazette
Issue 37, 16/09/1953, p. 408-409
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14817 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (the text)
مرسوم رقم 14312 تاريخ 21/04/1970 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14312 تاريخ 21/04/1970 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2616 تاريخ 14/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5078 الصادر سنة 951.

المادة 2

مادة 2: صدقت خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية.

المادة 3

مادة 3: تقسم هذه المنطقة الى خمس فئات ( V - IV - III - II - I)

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بالفرز او بالبناء الا ضمن الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعتبر تنفيذ هذا التخطيط من المنافع العامة وتستملك العقارات والاقسام المضروبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.