المادة 1
مادة 1: تلغى المادة السادسة من القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/970 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ويستعان عنها بالنص الاتي: توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال- الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.