All legislation

قانون Law No. 18 18/12/1978

تنظيم مهنة المحاماة

Type
قانون · Law
Number
18
Date
18/12/1978
Official Gazette
Issue 37, 21/12/1978, p. 763-766
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 Lawyers' Profession Law (Arts. 27, 59, 67, 73, 76, 79)
قانون تاريخ 28/11/1946 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السادسة من القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/970 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ويستعان عنها بالنص الاتي: توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال- الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970 ويستعاض عنها بالنص الاتي: يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في احدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام للاستئناف .

المادة 3

تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على طلاب الحقوق الذين يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة.

على هؤلاء ان يقدموا تصريحا خطيا بذلك الى المعهد مع طلبات تسجيلهم في السنة الدراسية الاولى.

ويجوز لهم ان يقدموا التصريح خلال سنوات الدراسة التي تلي السنة الاولى شرط ان يدرسوا المواد العائدة الى السنوات السابقة وان يتقدموا للامتحانات فيها.

تطبق دراسة الشهادة المؤهلة وامتحاناتها على كل طالب نال شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية ولم يدرس مواد الشهادة المؤهلة.

اما الطلاب الذين نالوا اجازة الحقوق في الخارج ولم يحصلوا على اجازة الحقوق اللبنانية فيجوز لهم ان يدرسوا المواد العائدة للشهادة المؤهلة خلال ذات السنة التي يدرسون خلالها القانون اللبناني.

يجب صدور القرار او المرسوم المنصوص عنهما في المادة الاولى بشأن تحديد مواد الشهادة المؤهلة في خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجب ان يبين فيهما كيفية اجراء الامتحانات لدروس الشهادة المؤهلة وكيفية الحصول على هذه الشهادة المستقلة عن شهادة الاجازة بالحقوق.

تجرى امتحانات الشهادة المؤهلة في كل مراحلها في الجامعة اللبنانية امام اللجنة الفاحصة لمواد الشهادة المؤهلة على الوجه الاتي:

قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى...رئيسا

ثلاثة محامين من نقابة بيروت يختارهم نقيب محامي بيروت... اعضاء

محاميان من نقابة طرابلس يختارهما نقيب محامي طرابلس... اعضاء

خمسة اساتذة يختارهم رئيس الجامعة اللبنانية من اساتذة الحقوق في الكليات العاملة في لبنان...اعضاء.

المادة 4

تعدل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 8/70 على الوجه التالي: شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج ثلاث سنوات .

المادة 5

تلغى الفقرة 16 من المادة التاسعة والخمسين من القانون رقم 8/70

المادة 6

الغيت الفقرة الاولى من المادة 62 المعدلة من القانون رقم 8/70 واستعيض عنها بالنص التالي: كل شركة مغفلة وكل شركة ذات مسؤولية محدودة يجاوز رأسمالها المدفوع /500/ الف ليرة لبنانية سواء مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ام كان لها فرع فيها او مكتب تمثيل بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي فيجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين المقيدين في جدول نقابة طرابلس واضيفت على المادة 62 المعدلة من القانون رقم 8/70 الفقرة الاخيرة التالية: عند انهاء مفعول كل وكالة سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند وفاة الوكيل يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته يقدره المرجع القضائي المنصوص عنه بالمادة 73 من القانون رقم 8/70 بعد اخذ رأي مجلس النقابة على ان لا يزيد هذا التعويض عن اتعاب شهر عن كل سنة توكيل.

المادة 7

تضاف الى المادة 67 من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 الفقرة الثانية التالي نصها: "وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها."

المادة 8

تعدل الفقرة الثانية من المادة 73 على الوجه الاتي: ينظر في الطلب الرئيس الاول او من ينتدبه من رؤساء الغرف في الاستئناف (والباقي دون تعديل). ويضاف الى هذه المادة فقرة اخيرة وفقا للنص الاتي: الدعاوى التي كانت عالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة تحال اداريا الى المرجع المختص وفقا لنص المادة 73

المادة 9

تلغى المادة 76 من القانون رقم 8/70 ويستعاض عنها بالنص الاتي: كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 10

تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 79 من القانون رقم 8/70 ويستعاض عنها بالنص الاتي: تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

المادة 11

يلغى التحديد الوارد في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 28/11/1946 المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس ويستعاض عن ذلك بالنص الاتي: للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.

المادة 12

الغيت المادة السادسة من قانون 23/11/1967 وحل محلها النص الاتي: للمحامي الذي لم يمضي على قيده في النقابة خمس عشر سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر ان يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. واذا توفي هذا المحامي فيدفع المرتب المذكور الى افراد عائلته المحددة في المادة الثالثة من قانون 23/11/1967 ويوزع بينهم وفقا لاحكامه.

المادة 13

لا يستفيد من المرتب التقاعدي المحامي الذي يسجل بعد صدور هذا القانون او الذي كان عند تسجيله قد جاوز الخامسة والاربعين من العمر, على ان يعفى من تسديد الرسوم التقاعدية.

المادة 14

يستعاض عن اتعاب المحاماة التي يحكم بها لمصلحة صندوقي تقاعد المحامين في بيروت وطرابلس برسم محاماة قدره ربع بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية مع حد ادنى قدره: خمسون ليرة عن كل حكم بدائي. خمس وسبعون ليرة عن كل قرار استئنافي ماية ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى. اما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع والاحكام الجزائية فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع وفقا للحدود الدنيا المثبتة اعلاه. يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان. ويستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. يحصل رسم المحاماة كما تحصل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة عند استخراج الحكم, ويتم التحصيل بالطريقة نفسها اذا لم يستخرج الحكم في خلال شهرين من تاريخ صدوره.

المادة 15

باستثناء استدعاء الدعوى واللائحة الجوابية الاولى الخاضعين لطابع المحاماة بموجب القوانين السابقة يلصق طابع تقاعدي وطابع اخر تعاوني, كل منهما بقيمة نصف ليرة, على كل لائحة او مذكرة او استدعاء يقدمها المحامي الى اية سلطة قضائية.

Possibly affected, check: قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

الغيت المادة العاشرة من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: لكل محام مسجل بنقابة طرابلس لم يستوف شروط التقاعد اصيب بنتيجة مرض او حادث طرأ بعد تسجيله بعجز كلي دائم نهائي منعه من ممارسة مهنة المحاماة بأن يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. ينتقل هذا الحق الى اعضاء عائلة المحامي المتوفي وفقا لتعريفها في القانون رقم 59/67 لا تدخل في حساب مدة السنوات الثلاثين المعينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولته مهنته.

المادة 17

الغيت المادة 12 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص التالي: ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دراستهم الجامعية.

المادة 18

الغيت المادتان 13 و 14 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: اذا كان المحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمون بالتساوي عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. وفي حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين من زوجة اخرى واذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهم بالتساوي.

المادة 19

تلغى المادة 15 من قانون 28/11/1946 المتعلقة بصندوق تقاعد نقابة طرابلس وتستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 59/67 وهذا نصها ينقطع المرتب التقاعدي: أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى. ب - عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.

المادة 20

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع احكامه. اما الاحكام المتعلقة بالشهادة المؤهلة فيعمل بها في السنة الدراسية الاولى التي تلي وضع النظام المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 21

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل