تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على طلاب الحقوق الذين يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة.
على هؤلاء ان يقدموا تصريحا خطيا بذلك الى المعهد مع طلبات تسجيلهم في السنة الدراسية الاولى.
ويجوز لهم ان يقدموا التصريح خلال سنوات الدراسة التي تلي السنة الاولى شرط ان يدرسوا المواد العائدة الى السنوات السابقة وان يتقدموا للامتحانات فيها.
تطبق دراسة الشهادة المؤهلة وامتحاناتها على كل طالب نال شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية ولم يدرس مواد الشهادة المؤهلة.
اما الطلاب الذين نالوا اجازة الحقوق في الخارج ولم يحصلوا على اجازة الحقوق اللبنانية فيجوز لهم ان يدرسوا المواد العائدة للشهادة المؤهلة خلال ذات السنة التي يدرسون خلالها القانون اللبناني.
يجب صدور القرار او المرسوم المنصوص عنهما في المادة الاولى بشأن تحديد مواد الشهادة المؤهلة في خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجب ان يبين فيهما كيفية اجراء الامتحانات لدروس الشهادة المؤهلة وكيفية الحصول على هذه الشهادة المستقلة عن شهادة الاجازة بالحقوق.
تجرى امتحانات الشهادة المؤهلة في كل مراحلها في الجامعة اللبنانية امام اللجنة الفاحصة لمواد الشهادة المؤهلة على الوجه الاتي:
قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى...رئيسا
ثلاثة محامين من نقابة بيروت يختارهم نقيب محامي بيروت... اعضاء
محاميان من نقابة طرابلس يختارهما نقيب محامي طرابلس... اعضاء
خمسة اساتذة يختارهم رئيس الجامعة اللبنانية من اساتذة الحقوق في الكليات العاملة في لبنان...اعضاء.