المادة 14
يستعاض عن اتعاب المحاماة التي يحكم بها لمصلحة صندوقي تقاعد المحامين في بيروت وطرابلس برسم محاماة قدره ربع بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية مع حد ادنى قدره: خمسون ليرة عن كل حكم بدائي. خمس وسبعون ليرة عن كل قرار استئنافي ماية ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى. اما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع والاحكام الجزائية فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع وفقا للحدود الدنيا المثبتة اعلاه. يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان. ويستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. يحصل رسم المحاماة كما تحصل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة عند استخراج الحكم, ويتم التحصيل بالطريقة نفسها اذا لم يستخرج الحكم في خلال شهرين من تاريخ صدوره.