The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 In force

المادة 14

المادة 14

يستعاض عن اتعاب المحاماة التي يحكم بها لمصلحة صندوقي تقاعد المحامين في بيروت وطرابلس برسم محاماة قدره ربع بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية مع حد ادنى قدره: خمسون ليرة عن كل حكم بدائي. خمس وسبعون ليرة عن كل قرار استئنافي ماية ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى. اما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع والاحكام الجزائية فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع وفقا للحدود الدنيا المثبتة اعلاه. يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان. ويستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. يحصل رسم المحاماة كما تحصل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة عند استخراج الحكم, ويتم التحصيل بالطريقة نفسها اذا لم يستخرج الحكم في خلال شهرين من تاريخ صدوره.

المادة 14 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/187602/article/14/