All legislation

مرسوم Decree No. 7367 18/08/1961

تنظيم معهد العلوم الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7367
Date
18/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 1045-1050
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2913 تاريخ 20/10/1965 (Art. 6)
مرسوم رقم 11608 تاريخ 28/12/1962 (Arts. 6, 15, 17)
مرسوم رقم 8366 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3200 تاريخ 13/05/1972 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 7367 تاريخ 18/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2883 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية يخضع معهد العلوم الاجتماعية الى الاحكام التالية :

المادة 2

مهمة معهد العلوم الاجتماعية:

1 ـ تنظيم دروس عالية في علم الاجتماع تؤهل الطالب حيازة الاجازة في علم الاجتماع.

2 ـ القيام بتحليلات علمية للاوضاع الاجتماعية الشرقية والاسهام في نشر المؤلفات العلمية.

3 ـ التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات الاجتماعية.

4 ـ تنظيم وتنسيق المنشورات والمستندات المتعلقة بعلم الاجتماع ووضعها تحت تصرف الهيئات الرسمية والخاصة العاملة في هذا الحقل.

المادة 3

يتألف مجلس المعهد من:

ـ مدير المعهد رئيسا

ـ رئيس مركز الدراسات

ـ رئيس مركز الابحاث

ـ استاذ ينتخبه زملاؤه في مركز الدراسات اعضاء

ـ استاذ ينتخبه زملاؤه في مركز الابحاث.

المادة 4

بالاضافة الى مجلس المعهد يعاون المدير في شؤون المعهد التوجيهية مجلس استشاري يتألف من ثلاث شخصيات لبنانية تعنى بالعلوم الاجتماعية والشؤون التربوية والثقافية كافة ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة التصميم ووزارة الشؤون الاجتماعية.

يعين اعضاء هذا المجلس بمرسوم لمدة سنتين بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

المادة 5

يشمل معهد العلوم الاجتماعية:

1 ـ مركز الدراسات الاجتماعية

2 ـ مركز الابحاث والمراجع العلمية

ويمكن احداث مراكز بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد على ان يقترن ذلك بمرسوم.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2913 / 1965 )

ان الاجازة في علم الاجتماع هي اجازة تعليمية وتتألف بالاضافة الى شهادة ثقافة عامة تحضيرية للدروس الاجتماعية من الشهادات العليا التالية:

- علم الاجتماع

- علم النفس الاجتماعي

- علم الاقتصاد السياسي ويختار الطالب الشهادة العليا الرابعة من بين الشهادات التالية:

- علم الاحصاء الاجتماعي

- علوم سياسية

- جغرافية الشرق الانسانية والاقتصادية

- الانتروبولوجيا على ان يتضمن برنامج الشهادات قسما خاصا بالشرق يكون مادة الامتحان الخطي تحدد معادلة شهادات الاجازة الممنوحة من كليات الاداب في لبنان بالشهادات المماثلة الواردة اعلاه بموجب النظام الداخلي.

المادة 7

بناء على اقتراح مجلس المعهد يحق لمجلس الجامعة تعديل نوع وعدد الشهادات التي تتألف منها الاجازة كما يحق له, تعيين مناهج الشهادات وبرامجها وتعديلها على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

المادة 8

لكل شهادة دراسة عليا منبر يملأه استاذ اصيل, وهو المسؤول عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العلمي.

يعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره استاذ مساعد ومعيد. اذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه مؤقتا استاذ مساعد والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية بتكليف من مجلس الجامعة.

المادة 9

يعود ملء المنبر لشهادة ما, لمجلس الجامعة فينتخب لذلك احد اساتذة المعهد الاصيلين الذين يدرسون في موضوع الشهادة المذكورة.

المادة 10

يرأس مركز الابحاث والمراجع الاجتماعية استاذ او استاذ مساعد بناء على اقتراح مجلس المعهد, وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع خبير في علم الاجتماع.

المادة 11

يتألف مركز الابحاث والمراجع الاجتماعية من الاقسام التالية:

ـ علم الاجتماع الريفي

ـ علم الاجتماع الصناعي

ـ علم الاجتماع المدني

ـ علم الاجتماع الثقافي

ـ علم الاجتماع القانوني

وتلحق بالمركز مكتبة علمية خاصة بالمعهد.

المادة 12

يمكن احداث اقسام او الغاؤها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد على ان يقترن بمرسوم.

المادة 13

يدير اعمال كل قسم استاذ يعاونه استاذ مساعد وعدد من الباحثين, يعينون بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 14

تتألف الهيئة التعليمية من اساتذة واساتذة مساعدين ومعيدين وباحثين.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 11608 / 1962 )

ان يكون حائزا دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية او دكتوراه دولة في الحقوق او دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية

ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.

او ان يكون له اثر ادبي او فلسفي او حقوقي مشهود منذ عشرة سنوات على الاقل, يعود تقديره الى لجنة من الاختصاصيين يعينها مجلس الجامعة.

المادة 16

يشترط في الاستاذ المساعد في العلوم الاجتماعية ان يكون حائزا دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية او دكتوره دولة في الحقوق او دكتوره دولة في العلوم الاقتصادية ومارس التعليم العالي مدة سنتين. او دبلوم دراسة عليا في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة ومارس التعليم العالي مدة سنتين. او دبلوم تخصص في علم الاجتماع من معهد عال ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات , او اجازة تعليمية ومارس التعليم العالي مدة ست سنوات .

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 11608 / 1962 )

يشترط في المعيد في معهد العلوم الاجتماعية ان يكون حائزا:

- دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية.

- او دكتوراه دولة في الحقوق.

- او دبلوم دراسة عليا في احدى مواد الحقوق او في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة في علم الاجتماع.

- او اجازة في العلوم الاحصائية او ما يعادلها.

- او بالاجازة التعليمية ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات .

يشترط في الباحث في معهد العلوم الاجتماعية, ان يكون حائزا:

- دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية.

- او دكتوراه دولة في الحقوق.

- او دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية.

- او دبلوم دراسة عليا في احدى مواد الحقوق او في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة في علم الاجتماع.

- او اجازة في العلوم الاحصائية او ما يعادلها.

- او الاجازة التعليمية.

المادة 18

يحق للمعهد ان يتعاقد مع محققين ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. ويشترط في المحقق ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها, وان ينجح في مباراة تجريها ادارة المعهد عندما تتعدى مدة العقد الستة اشهر.

المادة 19

لا يجوز التعاقد للتدريس في معهد العلوم الاجتماعية الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك او ان يكون قد مارس التعليم العالي في الحقوق او الاداب مدة عشرة سنوات على الاقل, في احدى المواد التي تدخل في منهج الاجازة في علم الاجتماع.

المادة 20

يحدد ملاك افراد الهيئة التعليمية والموظفين الفنيين في معهد العلوم الاجتماعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. يعمل بهذا الجدول حتى صدور موازنة عام 1962 ويحدد الملاك المذكور بعدئذ في الموازنة السنوية.

المادة 21

يحدد الملاك الاداري لمعهد العلوم الاجتماعية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 22

تحدد سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في معهد العلوم الاجتماعية وفقا لسلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة 23

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين