المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد يواكيم لطوف صليبا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (765) من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 42م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 8058 15/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد يواكيم
لطوف صليبا بتاريخ 28/08/2000 والمسجل تحت
رقم 6791 في ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها
رقم 115/ص 1 تاريخ 31/08/2001 (استعمال مياه
البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد يواكيم لطوف صليبا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (765) من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 42م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010, article 2, 18/11/2010
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم 8058 تاريخ 15/6/2002 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلا من مياه للطاولة أو للشرب،
مادة 3: يتوجب على السيد يواكيم لطوف صليبا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفي وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون