All legislation

مرسوم Decree No. 8058 15/06/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة قاع الريم للسيد يواكيم لطوف صليبا

Type
مرسوم · Decree
Number
8058
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4677
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8058 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد يواكيم

لطوف صليبا بتاريخ 28/08/2000 والمسجل تحت

رقم 6791 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها

رقم 115/ص 1 تاريخ 31/08/2001 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد يواكيم لطوف صليبا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (765) من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 42م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد يواكيم لطوف صليبا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وفي وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون