المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم 8058 تاريخ 15/6/2002 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلا من مياه للطاولة أو للشرب،
مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010 In force
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم 8058 تاريخ 15/6/2002 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلا من مياه للطاولة أو للشرب،
المادة 2 من مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227161/article/2/