All legislation

مرسوم Decree No. 5410 10/11/2010

نقل وتعديل اجازة بتعبئة مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
5410
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7267-7268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة غسان صليبا وشركاه-شركة ينابيع قاع الريم (توصية بسيطة) والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 1975 بتاريخ 10-/9/2008،

بناء على المرسوم رقم 8058 تاريخ 15/6/2002 القاضي بالاجازة للسيد يواكيم لطوف صليبا بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة،

بناء على عملية بيع العقار 765 من منطقة قاع الريم العقارية من السيد يواكيم لطوف صليبا لصالح السيد غسان صليبا وعلى عقد الايجار المنظم من المالك الجديد لصالح شركة غسان صليبا وشركاه-شركة ينابيع قاع الريم (توصية بسيطة)،

بناء على التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ ايلي هليط تحت الرقم 450/2005 عن مرسوم الاجازة بالتعبئة رقم 8058/2002 لصالح شركة غسان صليبا وشركاه-شركة ينابيع قاع الريم (توصية بسيطة)،

بناء على الدراسة الجيولوجية والهيدروجيولوجية المجراة والتي تبين طبيعة الارض وجوفها حيث يجري الماء جوفيا وتقدير تعرض الماء للتلويث وطريقة ضبط الماء بالتفصيل،

بناء على الدراسة المائية التي تبين كميات المياه ونتائج الفحوص الكيمائية والفيزيائية والتي اجريت مرة كل شهر لمدة سنة،

بناء على التعهد بالحرم المسجل لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ ايلي هليط تحت الرقم 8288/2008،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل الاجازة الممنوحة بالمرسوم رقم 8058 تاريخ 15/6/2002 للسيد يواكيم لطوف صليبا بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة لصالح شركة غسان صليبا وشركاه-شركة ينابيع قاع الريم (توصية بسيطة).

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم 8058 تاريخ 15/6/2002 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلا من مياه للطاولة أو للشرب،

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والمحددة من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة