The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 7

المادة 7

أحكام مشتركة

تقدم وتسجل طلبات الترخيص بإنشاء الصناعات وطلبات تجديد الترخيص أو تعديله وطلبات الترخيص بالاستثمار، موقعة من قبل صاحب المؤسسة الصناعية أو المسؤول فيها، في دائرة الترخيص والمراقبة في مصلحة الصناعة الإقليمية التي يقع العقار المنوي إقامة المؤسسة عليه ضمن نطاقها، أو في دائرة الترخيص الصناعية في الإدارة المركزية بالنسبة للمؤسسات الصناعية في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

كما يقدم، بتاريخ سابق، نسخة عن طلبات الترخيص بالإنشاء وطلبات تعديل الترخيص للمؤسسات من الفئات الثلاث الأولى، وعن طلبات استثمار المؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة، مع مرفقاتها، إلى رئيس البلدية المختص أو إلى القائمقام في حال عدم وجود بلدية، لقاء إيصال مؤرخ يتم إرفاقه بكل طلب.

المادة 7 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/7/