State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 552 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 552/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان للبلدية المستدعية المصلحة الشخصية المباشرة سندا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، في حماية مصالحها ووحدتها السكنية وامتداد نطاقها ونظافة بيئتها، فيكون لها المصلحة بابطال قرار ترخيص لمؤسسة صناعية واقعة ضمن نطاقها.
قرر مجلس شورى الدولة كذلك انه سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932، فانه يمكن للبلديات الاعتراض في كل وقت على المراسيم والقرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او منح رخصة بسبب الاخطار او المحاذير بسبب تشغيل المحل، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية.
ورد المجلس ايضا المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والمتضمن الترخيص بانشاء واستثمار مصنع لاصقات طبية غير معقمة للجروح الخارجية، في النطاق الجغرافي للبلدية المستدعية، سندا للمادتين 7 و11 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002، اذ اعتبر المجلس ان الاصول المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قد روعيت، ولا سيما ان البلدية قد تبلغت طلب بيان المجلس البلدي ولم ترد ضمن مهلة الشهر المحددة، ما يشكل موافقة ضمنية سندا للمادة 11 اعلاه، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به من قبل البلدية المستدعية.
كما رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به من قبل الجهة المستدعية لجهة مخالفة القرار المطعون فيه التصميم التوجيهي العام، كون المؤسسة المصنفة واقعة ضمن منطقة "c" حيث يمنع انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من اي فئة كانت، اذ اعتبر المجلس ان قرار التنظيم المدني بتصنيف المناطق لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، باستثناء التراخيص بالبناء حين تكون الدراسة الجديدة تلحظ شروطا اشد. وبما ان الترخيص موضوع المراجعة يتعلق بمحل مصنف وليس بالترخيص بالبناء، فلا تكون قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني ملزمة للادارة، ولا يمكن للجهة المستدعية الادلاء بالتصنيف الوارد في قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة بالاستناد الى ما تم بحثه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 31 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 11 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 7 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 106 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة