All legislation

قرار Decision No. 48 03/06/2002

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الخريجين الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4704-4705
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/03/2011 (the text)
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على الطلب المقدم برقم 229/د-159/ض

تاريخ 19/01/2000 لجمعية رياضية باسم:

نادي الخريجين الرياضي,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3872/2 تاريخ 16/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: أنطوان جورج باسيل - جورج ضاهر حبيب - جهاد منير اللقيس - شربل سابا لحود - طنوس يونس نصار - علي موسى برق - نخله إبراهيم ناصيف - سعادة سعادة. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الخريجين الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل - بلدة جبيل. - الألعاب المرخص بها: كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكور الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظامها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان