ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على الطلب المقدم برقم 229/د-159/ض
تاريخ 19/01/2000 لجمعية رياضية باسم:
نادي الخريجين الرياضي,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3872/2 تاريخ 16/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: أنطوان جورج باسيل - جورج ضاهر حبيب - جهاد منير اللقيس - شربل سابا لحود - طنوس يونس نصار - علي موسى برق - نخله إبراهيم ناصيف - سعادة سعادة. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الخريجين الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل - بلدة جبيل. - الألعاب المرخص بها: كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة.
مادة 2: على الجمعية المذكور الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظامها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان