المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 الفقرتان الاتي نصهما: "اما عائلة الموظف المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد فانها تستفيد فقط من احكام المادة الاولى فيما يتعلق بمنح التعليم دون سواها". "وفيما يتعلق بالعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في الادارات ذات السلك العسكري غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة والمتوفين قبل استحقاقهم معاش التقاعد فيستفيد اولادهم الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة من منح التعليم المقررة في هذا القانون وتتولى الادارات التي ينتمون اليها تقديم منح تعليم مساوية للمنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة, كل ادارة من موازنتها الخاصة".