All legislation

قرار Decision No. 408 28/06/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الغولدن الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2963/2964
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 135 تاريخ

11/01/1996

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2822/2 تاريخ

23/06/1997

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء الجمعية الرياضية المسماة: نادي الغولدن الرياضي وهم: فادي الحاج - جانيت يوسف - طوني خليل - سهى يمين - مارون الخليل - باخوس سعد - جان نصار - نسيب خليل. مركزها: الزلفا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الالعاب الرياضية, وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الالعاب التالية: كاراتيه - رفع اثقال - ووشو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون خليل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 والانضمام الى اتحاد اللعبة اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

بيروت في 28 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد