ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 135 تاريخ
11/01/1996
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2822/2 تاريخ
23/06/1997
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء الجمعية الرياضية المسماة: نادي الغولدن الرياضي وهم: فادي الحاج - جانيت يوسف - طوني خليل - سهى يمين - مارون الخليل - باخوس سعد - جان نصار - نسيب خليل. مركزها: الزلفا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الالعاب الرياضية, وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الالعاب التالية: كاراتيه - رفع اثقال - ووشو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون خليل.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 والانضمام الى اتحاد اللعبة اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
بيروت في 28 حزيران 1997
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد