المادة 1
مادة 1: تمدد لسنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون مدة الهيئة التأسيسية لشؤون المعوقين المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 12/07/1993 وتتحول هذه الهيئة استثنائيا خلال هذه المدة الى هيئة وطنية لشؤون المعوقين, وتمارس الى حين انتخاب ممثلي القطاع الاهلي فيها, جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المعوقين دون استثناء.