المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة 62 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها- الاحكام التالية: وضع بتسلسل المراتب القضائية جدول ألحق بالقرار عدد 56/L.R تاريخ 3 نيسان سنة- 1937 تعين رواتب ودرجات القضاة اللبنانيين الشخصية بمرسوم من رئيس الدولة وفقا- للطرق الاكثر موافقة لتأمين اجور عادلة لهم.