المادة 2
مادة 2: في مهلة تنتهي على الاكثر في اول تشرين الاول سنة 1939 تقوم لجنة خاصة وموقتة باعادة النظر بصورة عامة بملاكات وبتصنيف المساعدين القضائيين وبتحديد جدول رواتبهم. تبت هذه اللجنة بجميع التعيينات او الترقيات او التبديلات او تخفيض الدرجات او الصرف من الخدمة. ويصادق على مقرراتها بمرسوم من رئيس الدولة. تؤلف اللجنة على الصورة التالية: من مفتش العدلية العام رئيسا ومن رئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام لدى المحكمة المذكورة ٍ