The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطلب بطريق المصادرة: أ) تقديم جميع التكاليف اللازمة للجيش وهي تشتمل على الاخص على ما يأتي: 1- المأوى للرجال والحيوانات واللوازم. 2- المأكولات والعلف ووسائل التدفئة والاضاءة والبترول والبانزين والسوائل المشتعلة. 3- وسائل "الكدن" والنقل من اي نوع كانت ويدخل في ذلك عند الاقتضاء الاشخاص الذين يسوقونها. 4- السفن والمراكب النهرية وبحارتها عند الاقتضاء. 5- المطاحن والافران وعند الاقتضاء المؤسسات الصناعية الاخرى التي تشتغل للجيش او للبحرية. 6- مواد البناء والادوات والمكنات والاجهزة اللازمة لبناء طرق المواصلات وتصليحها وبصورة عامة للقيام بجميع الاعمال التي تراها السلطة العسكرية او البحرية لازمة. 7- الادلاء والرسل والسواقون وكذلك العملة لجميع الاشغال التي يريد مختلف دوائر الجيش او البحرية اجراءها. 8- مداواة المرضى والجرحى عند الاهالي. 9- الملبوسات ولوازمها والاشياء اللازمة لاقامة المعسكرات وعدد الحيوانات ولوازم التسليح والنوم والادوية ووسائل التضميد. 10- جميع الاشياء الاخرى والخدمات التي يتطلبها تسيير الاعمال العسكرية. ب ) تقديم جميع التكاليف اللازمة لجيش البحر وهي تشتمل على الاخص على: 11- سفن التجارة او الصيد او النزهة والزوارق والاجهزة العائمة مع موظفيها عند الاقتضاء. ج) تقديم جميع التكاليف اللازمة للجيش الجوي وهي تشتمل على الاخص على: 12- المركبات الجوية الملكية الخصوصية او العمومية من الجنسية الفرنساوية وتجهيزاتها وقطع التبديل الموافقة لهذه المركبات وكذلك لوازمها والمؤن والبضائع الموجودة فيها العائدة للفرنساويين يمكن ايضا مصادرة: الموظفين الذين يقودون هذه المركبات واذا لم يكن فيها مثل هؤلاء الموظفين فيمكن مصادرة كل شخص يمكنه القيام بمرافقة هذه المركبات الى المحل المعين من قبل السلطة العليا. البضائع التي هي ملك اجانب موجودين على ظهر هذه المركبات اذا كان بلد هؤلاء الاجانب لا يمنح فرنسا اعفاء رعاياها من حق المصادرة 13- جميع الموظفين واللوازم من اي نوع كانت التي تساعد في استثمار مشروع معين يستخدم مركبات جوية. 14- جميع المعدات الجوية الملكية والموظفين الذين يؤمنون استثمارها. يفهم على الاخص بالمعدات الجوية ما يلي: الاراضي ومسطحات الماء ومنشآتها ولوازم الاستثمار المختلفة. المنشآت المعدة لعلامات الخطر المضاءة والمحطات اللاسلكية الخاصة بالملاحة الجوية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187730/article/2/