The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمنح المفوض السامي حقه باجراء المصادرة: الى الجنرال القائد الاعلى فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "1" ويحق للجنرال ان يمنح بدوره هذا الحق للضباط الذين يقودون الجنود في كل منطقة من الاراضي المشمولة بالانتداب والى قائد البحرية في سوريا وقائد الطيران في الشرق. والى قائد البحرية في سوريا فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "ب ". والى قائد الطيران في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "ج". ويجوز لهذه السلطات ان تمنح بدورها حقها بالمصادرة لمديري الدوائر ورؤسائها ورؤساء لجان المصادرة وللضباط الذين يقودون الفصائل. ويجوز بصورة استثنائية لكل قائد جنود او فصيلة تعمل منفردة ان يصادر تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لحاجات جنوده اليوميه.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187730/article/3/