The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل شخص يمارس حق المصادرة ان يضع كتابة ويوقع ويعطي: اولا - امر مصادرة. ثانيا - وصلا مقابلا للتكاليف التي قدمت حقيقة. يجب ان يذكر في هذه الاوامر والوصولات اسم المصادر ووضعيته العسكرية واسم الشخص المصادر وعنوانه ونوع المصادرة وصفتها ومدتها عند الاقتضاء. تسلم اوامر المصادرة اما للمحافظين او القائمقامين او المختارين او رؤساء البلديات واما للافراد. اما فيما يختص بالعرب الرحل فتسلم الاوامر لرئيس القبيلة بواسطة دائرة مراقبة البدوان.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187730/article/4/