المادة 6
مادة 6: يجب في جميع الاحوال على المصادر ان يوصل في اقرب وقت ممكن للسلطة المعينة ادناه نسخة طبق الاصل عن الاوامر والوصولات التي يعطيها وترسل النسخة فيما يختص بالمصادرات الجارية على اراضي الجمهورية اللبنانية الى مندوب المفوض السامي لدى هذه الدولة وفيما يختص بالمصادرات الجارية على اراضي الجمهورية السورية الى مندوبي المفوض السامي او مندوبيه المعاونين في المناطق المستقلة استقلالا ذاتيا والمحافظات في دولة سوريا.