The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان السلطات التي لها الصفة اللازمة للمصادرة لا يكون لها الصفة اللازمة لتعيين مبلغ التعويضات المتوجبة للاشخاص الذين قدموا التكاليف الا فيما يختص بالخيل والبغال والمركبات المكدون عليها حيوانات او غير المكدون عليها والسيارات التي عينت طريقة مصادرتها في ملحق لهذا القرار. تحدد تعريفة التكاليف عن كل شيء تجوز مصادرته وكذلك تعريفة التعويض عن كل تكليف مقدم "لجان لتخمين المصادرات " يعينها اما مندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية واما مندوبو المفوض السامي او المندوبون المعاونون في المناطق المستقلة استقلالا ذاتيا والمحافظات في دولة سوريا. تشتمل هذه اللجان على الاقل على مأمور فرنساوي يكون رئيسا لها وعضو فرنساوي ملكي او عسكري وعضو تابع للدولة او الحكومات التي تجري المصادرة على اراضيها.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187730/article/7/