المادة 8
مادة 8: اذا كان المبلغ الذي يطلبه صاحب التكليف يزيد عن 20،000 فرنك جاز لمقدم التكليف ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء 15 يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة مصادرات مركزية يعينها المفوض السامي. يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق نسخة عن قرارت لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيها عن 20،000 فرنك ويحق للجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من استلامه النسخة.