المواد
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا اليوم يمنع بيع الاسلحة من اي فئة كانت والذخائر ولوازمها (الكبسول والخراطيش الفارغة والخردق وطبات البنادق "الحشوة" والكرتون ... الخ) والبارود في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب حتى للاشخاص الحائزين على رخص حمل سلاح قانونية.
مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلق نظرا لضرورة الاسراع على باب السراي الكبير.
بيروت في 2 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو