All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 203 02/09/1939

منع بيع البارود والاسلحة والذخائر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
203
Date
02/09/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5007
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا اليوم يمنع بيع الاسلحة من اي فئة كانت والذخائر ولوازمها (الكبسول والخراطيش الفارغة والخردق وطبات البنادق "الحشوة" والكرتون ... الخ) والبارود في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب حتى للاشخاص الحائزين على رخص حمل سلاح قانونية.

المادة 2

مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلق نظرا لضرورة الاسراع على باب السراي الكبير.

بيروت في 2 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو