المادة 1
مادة 1: محظور على كتاب العدل وعلى جميع المأمورين الرسميين او القضاة اللبنانيين او السوريين ان يثبتوا او يقبلوا او يصدقوا بدون ترخيص خاص من رؤساء للدول الواقعة العقارات ضمن اراضيها معاملات الفراع بين الاحياء ببدل او بدون بدل للحقوق العينية العقارية او انشاء او تحويل حقوق رهن او تأمين او عقد اجارات عقارية للاجانب لمدة تزيد عن 9 سنوات وذلك فيما يتعلق بعقارات كائنة اما في المناطق المعينة في قرار المفوض السامي بموجب احكام القرار عدد 16/L.R الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 القاضي باخضاع المعاملات من هذا النوع لترخيص من رؤساء الدول واما في الدول الاجنبية المتاخمة لدولتي سوريا ولبنان.